فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 210)
فقد وصل إلينا كتابكم رقم 3798 وتاريخ 1 - 8 - 86هـ المرفق بما كتبه لكم رئيس هيئة أملج عن كلمة: (الله، محمد) التي وجدها مكتوبة في محراب مسجد الجامع، واستنكاره لذلك، وطلبكم الإفادة عن حكم كتابتها في قبلة المسجد
والجواب: ـ الحمد لله. لايجوز أن يكتب في قبلة المصلين شيء يشغلهم ويشوش عليهم، لأن المصلي مأمور بالخشوع، وإذا علق في قبلته نقوش أو تصاوير أو كتابة أي شيء أنشغل باله فيها وألهته عن صلاته، كما في قصة قرام عائشة وأنبجانية أبي جهم وغيرها.
وأما هذه الكلمة بخصوصها وهي: (الله. محمد) فإن كان المراد بكتابتها أبتغاء الأجر بها ومشاهدتها وقراءتها فليس في ذلك أجر البتة؛ لأنها ليست من الذكر في شيء؟ ، فضلا عن أن هذا التركيب ليس بتركيب عربي فصيح؛ بل هو تركيب فاسد؛ لأنها لا تصلح مبتدأ وخبراً، ولا يصح أن يجعلا متعاطفين. بل لا يصح شرعاً التعبد بذكر يقتصر فيه على كلمة مفردة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره (¬1)
فالمتعين ترك كتابة مثل هذه الكلمات في مساجد المسلمين للسلامة مما وقع في ذهن رئيس الهيئة وغيره ممن يتوهمون أن في اقتران اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم باسم الله تعالى في مثل هذا من العبادات مع العلم أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم له في نفوسنا من التعظيم والتقدير المكانة التي تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم ما هو
¬_________
(¬1) قلت: وقد كثر تعليق لوحات في جدران المنازل مكتوب فيها ` الله، محمد ` وشاهدت في بعض البلدان الأخرى ياء النداء مقرونة بكل من الاسمين..
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة