فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 217)
في قدميه؛ لأن كثيراً من الأخوان حسبما ذكرت اعتراضوا على بعض المؤذنين لما رآه أذن للمغرب وهو منتعل إلىآخره.
وجوابنا أن نقول: لامانع من لبس النعال وقت الأذان، وحتى في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه (¬1) غير أنه ينبغي على المؤذن والمصلي أن يتأكد قبل دخول المسجد من طهارة نعليه، وطهارتها كما هو معلوم دلكها بالأرض.
وأما الذين اعترضوا فلا علم لديهم، ولا يجوز لهم الخوض فيما لا علم لهم به.... هذا والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 799 - 1 في 15 - 3 - 1387هـ)
¬_________
(¬1) وتقدمت الأحاديث في ذلك.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة