فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 5 - ص: 217)
(1245 - تجاوز يلملم إلى جده)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد عبد الرزاق محمد الصديق ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى إطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنك قدمت من الهند في الباخرة قاصدًا نسك العمرة، وأنك لم تحرم بها إلا في جدة حيث أنك تجاوزت الميقات `يلملم` وتسال هل يجب عليك شيء لقاء تجاوزك الميقات.
والجواب: الحمد لله. الإحرام بالنسك من الميقات أحد واجباته فمن أراد الحج أو العمرة ثم تجاوز الميقات دون الإحرام بما أراده من نسك فعليه دم شاة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف 1392 - 1 في 4/5/1386هـ)
(باب الإحرام)
(1247 - المخيط، وما في معناه)
المخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، بأن يكون على قدر البدن كله، كأن يكون له جيب وأكمام. أو على نصفه كالقميص والصديري والفنيلة، وسواء كان مخيطًا أو منسوجًا بصفة على البدن فلو كان ما فيه خيط فكذلك، أو على تقدير عضو منه كالشراب ودسوس اليدين.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة