فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 22)
قلت: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سُقت من هدي. قلت: لا. قال: ` فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي`.
ولهما عن عائشة، قالت: ` فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرةً إلا من كان معه الهدي قالت: وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر `.
وروى مسلم عن ابن عباس، قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم.
وله عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ` خرجنا محرمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، ولم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل `.
وروى الإمام أحمد عن أنس، قال: ` خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سُقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة `. وله عن ابن عمر قال: ` قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج فقال: من شاء أن يجعلها عمرةً إلا من كا ن معه الهدي. قالوا
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة