فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 149)
وأيضاً ما جاء عن السلف فعل ذلك: لا في الهدايا، ولا في الضحايا وأيضاً هو جزء، والجزء لا يتجزأ، ومثل ما في أصول الفقه: الضعيف لا يبنى على الضعيف. فالجزء ضعيف سوغته الشريعة، ولو ضعف لجعل السبع عن إثنين وعن أربعة، والعبادات توقيفية. لكن الذين أفتوا لأجل الفلاليح يريدون ` سرح، وشحم` (¬1) ويبون كذا وكذا (¬2) وفتوانا وفتوى مشايخنا على عدم إجزاء ذلك. (تقرير)
(1392 ـ فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن أحمد الثقفي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك عن ` البقرة` هل يجزئ سبعها عن الرجل وأهل بيته؟
والجواب: الحمد لله. روى الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ` كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فحضر الأحضى فاشتركنا في البقرة سبعة ` وبهذا يظهر أن البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، فلا يجزئ سبعها عن الرجل وأهل بيته، لأنه ليس دماً كاملاً، وإنما هو جزء دم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 2172 ـ 1 في 11/8/85 هـ) .
¬_________
(¬1) وهو لا يحصل إلا بكثرة الاشتراك في الإبل.
(¬2) وكثرة اللحوم والرخص في الثمن.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة