فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 151)
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحدٍ منهما ` رواه مسلم وبالله التوفيق.
والسلام عليكم (ص ـ ف 880 تاريخ 3/4/1384هـ)
(1395 ـ إذا كانت الوصية لا تكفي لدم كامل)
وأما ` المسألة الثالثة`: وهي قولك: إن عندك وصية ضحية نقودها لا تقابل قيمة طرف (¬1) فوجدة أضحية في بدنة تقابل النقود التي عندك.
والجواب: لا شك أن الأضحية بدم كامل أفضل من التشريك في سبع بدنة أو بقرة، لكن إذا كانت الوصية لا تكفي لقيمة دم كامل وأردت أن تشترك في سبع بدنة أو بقرة فذلك جائز وجزي، إذا كانت الأضحية لشخص واحد.
(ص ـ ف 571 ـ 1 في 17/3/1375هـ)
(فتاوي في تعريفات)
(1396 ـ قوله: ولا العجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها)
والمخ هو ما يكون في العظم المجوف: كعظم الساق، والعضد، والفخذ ,و`المخ` هو الدن، فإنها إذا قويت كان في عظامها دهن، وإذا هزلت لم تكمل استحالته دهناً بعد، أو كان دماً أحمر. وإذا لم يكن دماً فيحتاط، لأنها إذا كانت كذلك فهي رديئة اللحم، ولا ترغب في الأكل، ولا في القنية. أما إن كان لا شحم فيها إلا قليلاً وفيها مخ فتجزي، إلا أن ما كان أسمن فهو أفضل. (تقرير)
¬_________
(¬1) شاة.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة