فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 175)
الكفاية. فإذا عثر واحد منهم علىمن يعمل أو يتكلم بالمعاصي فإنهم لا يضربونه، بل يمكسونه حتى يأتوا به إلى مرجعهم وهو الرئيس العام أو مرجعهم المباشر إن كان، حتى ينهيه إلى الرئيس العام بتفصيل يقرر في النظام العام.
` القسم الثاني` جهة قضاء وهي الرئاسة العامة لرجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي المرجع النهائي في إثبات ما يرفع إليها وعدمه. ووظيفتها إثبات ما رفع إليها وعدمه شرعاً، وتكتب ما ثبت لديها، وتبين عقوبته الشرعية جنساً وقدراً. وذلك في جميع عقوبات الجلد والسجن ومادون ذلك، لا فرق بين الحدود والتعزيزات في ذلك. ثم بعد ذلك تحيله إلى ` القسم الثالث` وهو ` قسم التنفيذ ` ووظيفته هي التنفيذ فقط.
وعلى أقسام رجال الهيئة الثلاثة تقوى الله تعالى، ومراقبته: بالتثبت، وأخذ الأمور بوجوهها الشرعية، وأن لا يقصروا في أمر الله سبحانه وتعالى، وليحذروا المداهنة والمحابات.
وليعلم أن على ` والي الحسبة` وهو رئيس رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بالأمر بما أوجب الله، وإنكار جميع المنكرات، وعقوبة فاعلها. ولا يتوقف ذلك على دعوى ومدعي عليه، فإن ذلك من المنكرات التي يجب على ولي الأمر إنكارها والنهي عنها، ووالي الحسبة بمنزلة الأمير المطاع، والمطلوب منه العدل، مثل الأمير، والحاكم.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
(ص ـ م 127 ـ 30 ـ 1 في 10/1/1377هـ)
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة