فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 204)
(1471 ـ تفضيل النفقة في الجهاد)
قوله: ثم النفقة فيه.
تقدم لنا أفضل التطوعات: أن آكده الجهاد، ثم ما ذكره بعده، وعرفنا هناك أن هذا بالنسبة إليها أنفسها، وإلا قد يكون بعضها أفضل حال، وبعضها أفضل في حال أخرى.
ولهذا يقول أحمد: انظر ما كان أصلح لقلبك فافعله. مع أنه لا ينبغي أن يترك الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: تارة يؤثر الجهاد، وتارة الحج. فينبغي للعبد أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة، ويكون الأكثر ما هو الأصلح لقلبك. ولا سيما إذا كانتا متقاربتين في الذات. ولا تنظر إلى خفة ذلك إلى بدنك، بل ما يقربك إلى الله ويبعدك من سخط الله.
إلا أن ها هنا مسألة ينبغي أن ينبه عليها: أن الإنسان لا يتكلف إلا ما يطيق، فما لا يطيق بتحول عنه، والعمل الذي يريحه أفضل. (تقرير)
(1472 ـ ضابط طاعة ولي الأمر)
قوله: أو استنفره الإمام.
بأن دعا بالعموم (نفر عام) فلا يجوز لأحد أن يتخلف، وقد قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (¬1) فإنه يجب فيما هو طاعة لله بذاته، وفيما لم يعلم أنه بذاته طاعة الله، ولكن هذه موكولة لهم، لأنهم يلقون
¬_________
(¬1) سورة النساء ـ آية 59.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة