فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 216)
وكذلك قرر الإمام ابن رشد المالكي في كتابه ` بداية المجتهد، ونهاية المقتصد ` وذكر كلام الائمة الأربعة رحمهم الله.
وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في ` كتاب الأموال`: وأما ما جاء في ترك القسم، فإن هشيم بن بشير حدثنا، قال: أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، قال: لما افتتح المسلمون السواد، قالوا لعمر: اقسمه بيننا، فإنا افتتحناه عنوة. قال: فأبى، فهي لمن جاء بعدكم من المسلمين، وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه، فآثر فقراء أهل السواد في أراضيهم، وضرب على رؤوسهم الجزية، وعلى أرضهم الطسق ` يعني الخراج` ولم يقسم بينهم، ثم ساق عدة أحاديث في معنى هذا. ثم قال: فقد تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين.
ـ يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر، وحكم عمر رضي الله عنه في أرض السواد ـ إلى آخر كلامه رحمه الله.
وأما كلام فقهاء الحنابلة في ذلك فهو معروف في كتبهم المطولات والمختصرات، فقد صرح بمعنى ما ذكر في ` المغني ` و ` المقنع` و ` المنتهى` وشروحها، وغيرها من كتب المذهب تركنا إيراد عبارتهم طلباً للاختصار.
وعلى هذا درج سلفنا الصالح، وعليه عمل أئمة هذه الدعوة الإسلامية من الولاة والعلماء من لدن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ إلى وقتنا هذا، مستندين بذلك إلى ما تقدم ذكره من الأدلة الشرعية، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها،
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة