فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 217)
فقد حكموا بوقفها، والاحتفاظ باسمها الأول (بيت المال) ولم يزل عملهم مستمراً على صرف ريعها في مصرفها الشرعي.
إذا تبين هذا فإن على ولي الأمر ـ أعزه الله ـ أن يحافظ عليها من كل معتد، ويولي على غلاتها رجلاً ثقة يقبضها ويصرفها في مصارفها الشرعية حسبما تقتضيه المصلحة: مثل مساعدة أئمة المساجد الكبار الذين يقومون بالإمامة والخطابة والتدريس والوعظ ولا سيما في القرى التي ليس فيها قضاة لحاجة المساجد إلى أئمة أكفاء، ومثل رجل معلوم فقره وحاجته، أو يكون عليه دين فيعطى بحسب حاله، ونحو ذلك. وإنما يكون عطاء مثل هؤلاء من الريع والغلال. وأما العقارات فهي باقية بحالها، ومحتفظ لها باسمها.
ولا يكون إعطاؤهم بصورة مستمرة كل سنة مثلاً، بل يكون بصورة مؤقتة حسب الحاجة والمصلحة، فيجتهد نائب الإمام عند حصول الثمار كل سنة بحسبها، وينظر فيمن كان يعطى شيئاً منها فإن ك ان على حالته أعطاه، وإن تغيرت حالته فالحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً.
قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف حامداً مصلياً مسلماً على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
في 3/5/1377هـ
(1483 ـ أراض الرياض التي كانت تزرع وتغرس)
أراضي البلاد الخراجية (كالرياض) حين قطعت دوراً هي في الأصل لبيت المال. الولاة إما قصروا، أو ما جاء في علمهم هذا
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة