فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 220)
فالشيء الذي من المكوس إذا تاب الإمام فأراد رده إلى أربابه وأهله لا يعرفون فيجوز أن يعطى لأحد مستحقي الفيء.
لكن هذه المسألة نسب من أجلها أن ابن تيمية يحلل المكوس لما قام به من الدعوة، وكلامه مقيد موضح في أماكنه (¬1) .
كما قام دحلان واستجلب أناس من المغرب بيوتات علم جعلوا حول نجد يشنعون على أهل نجد كذا وكذا.
نعم ينوب المسلمين نائبة من خشية جيش أو دفع عدو بمال أو ينبثق شيء وليس في بيت المال شيء فلا باس، مصالح المسلمين تؤخذ من مصالح المسلمين، فإذا لم يكن شيء فهذا سائغ. أما سواه فلا (¬2) .
(تقرير) .
(1485 ـ مصارف الفيء)
قوله: يصرف في مصالح المسلمين.
من بناية المساجد والمدارس، والربط، وإصلاح الطرق، وسد البثوق، وعمل القناطر، إلى غير ذلك مما هو ضروري للبلد أو حاجي للبلد. لكن في مثل هذه ينبغي أن يبدأ بالأهم، ولا يبذل شيئاً زائداً عن القدر الكافي.
لكن عمل كل ما يلزم للبلد لا يمكن حصرها إلا بتتبع: مقابر مواقف للسيارات في نفس البلد مع حوالي البلد. ... (تقرير)
¬_________
(¬1) في فتوى ` المظالم المشتركة ` وغيرها.
(¬2) وانظر الفتاوي في اموال المجاهلي ونحوهم في (كتاب القضاء) لاختصاص النظر فيها بالقضاة.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة