فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 239)
وقال الترمذي: حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف` وفي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي، قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبة إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فاشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ` نهى عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه الوسطى ` والسبابة وضمهما` وروى أبو بكر الخلال بإسناده، عن محمد بن سيرين، أن حذيفة بن اليمان أتى بيتاً فرأى فيه حادثتين ـ فيه أباريق الصفر والرصاص، فلم يدخله، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ آخر: فرأى شيئاً من زي العجم فخرج، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وعن جبير بن نفير، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: ` رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار لا تلبسها ` رواه مسلم.
قال شيخ الإسلام: علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار لذلك، كما أنه في الحديث قال: إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا، وهي للمؤمنين في الآخرة،
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة