فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 249)
والوثنيين المرتدين وغيرهم، ولا بين ما يلبسه المدنيون من النصارى وغيرهم وما يلبسه رجال الجيش، ولا بين من قصده التشبه بهم ومن لم يقصد ذلك، ولا فرق ايضاً بين الكبوس وغيره مما هو من زيهم المختص بهم كالزنار وغيرهم مما هو من خصائص الكفار، وأنه لا فرق بين ما يدخل في العبادات كأعيادهم الزمانية والمكانية وغيرها. وما لا يدخل في العبادات كالعادات، يجامع وجود المشابهة وفقد المخالفة الذي ينتج عنه من الأضرار الدينية والنقص وكونه من أولئك الذين تشبه بهم وانقطاعه من الإلتحاق بأولياء الله وحزبه مطلقاً أو نسبياً ما لا يخفى.
ولولا غربة الإسلام وتغير الأحوال لما احتاجت هذه المسألة إلى أن يكتب فيها.
وقد دس الشيطان على بعض العوام حتى تفوه بأنه ليس في لبس الكبوس نص، وربما تأثر بها فريق ممن لم يشم رائحة العلم، ولولا فشو الجهل وغلبة الشهوات والشبهات على كثير من الناس لما استحقت أن تذكر، لظهور بطلانها عند من له أدنى إلمام بما بعث الله به رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم.
ونظير هذا مالو قال قائل: ليس على كفر الإنكليز والأمريكان نص، لعدم ذكرهم في شيء من نصوص الكتاب والسنة.
ونظيره أيضاً ما لو قال قائل: إن الكبوس من صوف أو جوخ أو قماش من الأقمشة غير الحرير أو غير ذلك وهي محللة اللبس.
ولم يدر هؤلاء أن نصوص الكتاب والسنة إنما تنص غالباً على أمور كلية وأصول جامعة يدخل فيها من الأقسام والأنواع والأفراد
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة