فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 255)
29/7/86هـ المرفق به صورة من كتاب أحمد إبراهيم النباط، الموجه إلى مجلة الرابطة، والذي يستفتي به عن حكم دخول البانيان عبدة البقر والأوثان والمجوس عبدة الشمس والنيران إلى أراضي المملكة والإقامة بها.
لقد اطلعنا على ما ذكره، وتحرر الجواب بما يلي: ـ
الذي نص عليه العلماء أن الكفار يمنعون من دخول حرم مكة المكرمة، ومن الإقامة فيه. وهو ما أدخلته الأميال، لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} (¬1) ولأنه محل المناسك والمشاعر المفضلة فوجب أن يمنع منه من لا يؤمن بها، ومن دخله منهم عزر وأخرج ولو مريضاً أو ميتاً، وينبش إن دفن به.
أما بقية أراضي الحجاز فيمنعون من الإقامة فيها دون دخولها، فيسمح لهم بالدخول إذا كان دخولهم لحاجة ومصلحة راجحة، ولكنهم لا يمكنون من الإقامة فيها. وإن دخلوها فليس لهم دخول المساجد سواء في المدينة أو غيرها، ما لم يكن هناك مصلحة راجحة، فإن كان هناك مصلحة راجحة جاز لهم ذلك، كما في قصة نصارى نجران ونزولهم في مسجده صلى الله عليه وسلم وحانت صلاتهم فصلوا في المسجد النبوي، وذلك عام الوفود.
والأصل في ذلك ما روى أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: ` أخرجوا اليهود من أرض الحجاز` رواه أحمد، وقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه
¬_________
(¬1) سورة التوبة ـ آية 28.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة