فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 7 - ص: 24)
وأما ` مسألة الحلف بالطلاق ` وما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً وكان حلفه بالطلاق.
فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد ـ رحمه الله ـ وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في ` الإنصاف ` قال في ` الفروع`: وهو أظهر، وهو قول اسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال: إن رواتها بقدر رواة التفريق.
وقال إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.
(ص ـ م في 9/7/1373هـ وهي بخط مدير مكتبه الخاص)
(1544 ـ التصرف الفضولي)
المذهب منعه. والقول الآخر ـ وهو قول قوي ـ جوازه بشرطه ودليله حديث عروة البارقي (¬1) (تقرير الوكالة عام 1380هـ) .
س: إذا علم من طريق آخر أنه ما شرى لنفسه.
جـ: لا يكون مثل مسألة إذا أعلمه أنه لزيد، فإن قوله: اشتريت لزيد كالشرط (تقرير)
س: يسوغ للمشتري لو أعجبته السلعة قبل استئذان زيد أن يأخذها.
¬_________
(¬1) الذي أخرجه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع احداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة `.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة