فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 7 - ص: 46)
من قبل وزارة الدفاع. أهـ كما جرى الاطلاع على صورة الاتفاقية التي أشار إليها فضيلة القاضي وهي التي جرت بين سمو وزير الدفاع وبين القدسي.
وبتأملهما اتضح أن العقد غير صحيح، لأنه بيع موصوف في الذمة لم يقبض ثمنه في مجلس العقد، والمبيع ليس مما يصلح السلم فيه، لأن المعاطف وما ذكر معها لم تبع بالذرع وإنما بيعت بموجب الأنموذج المختوم من الوزارة، وحيث أن هذا العقد في معنى السلم وملحق به فإنه لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض ثمنه، ولا بد أن يكون المبيع مما يصلح السلم فيه. قال في ` الإقناع وشرحه `: والنوع الثاني من نوعي البيع بالصفة بيع موصوف غير معين وبصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه بأن انضبطت صفاته، مثل أن يقول: بعتك عبداً تركياً، ثم يستقصي صفات السلم فيه. فهذا في معنى السلم وليس سلماً لحلوله فمتى سلم البائع إليه عبداً على غير ما وصف له فرده المستري عليه أو سلم إليه عبداً على ماوصف له فأبدله المشتري لنحو عيب لم يفسد العقد برده، لأن العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول، ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقد لأنه في معنى السلم. أهـ وقال في ` شرح المنتهى` والبيع بالوصف مخصوص بما يصح السلم فيه. ا. هـ.
وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعداد ما يصح السلم فيه: المذروع من الثياب، والخيوط. وقال في ` الإنصاف ` صفحة 699 من الجزء الرابع بعد أن ذكر صحة بيع الموصوف غير المعين على الصحيح من المذهب ـ فعلى المذهب لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة