فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 7 - ص: 48)
المتأخر يلزمه تسليمه فقط، والناقص عن الوصف يبدله بما تنطبق عليه الصفات.
وجاء في ` المادة الثانية عشر ` من عقد الاتفاقية ما نصه: في حالة حدوث مخالفة من الطرف الثاني تستوجب سحب الضمان للطرف الأول الحق في سحب خطاب الضمان كله أو جزء منه في أي وقت كان دون الرجوع إلى الطرف الثاني ودون مخالفة البنك الضامن ودون الرجوع على الطرف الأول بأية التزامات قانونية ولا الالتجاء لحكم القضاء.
ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر، وقال: ` لا ضرر ولا ضرار ` (¬1) وقال الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (¬2) .
وحيث الحال ما ذكر فإن هذا العقد لا يصح، وما بنى عليه فهو تبع له. فيتعين إعادة النظر في القضية على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق 761 ـ 1 في 25/3/82 أ)
(1557 ـ س: بيع الكيس خمسيت ولا يازنه؟)
ج: يمكن أن يسلك طريق في هذا يقال (44) على أنه لا يقل عنها.
الأصل أنهم إذا رأوا الشيء مرغوباً نقصوا منه أشياء، هذه صفة التجارات والصناعات بالغش
¬_________
(¬1) أخرجه أحمد وابن ماجه.
(¬2) سورة البقرة ـ آية 118.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة