فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 7 - ص: 55)
` مسألة التورق` والجمهور يجوزونها، ومن أهل العلم من يمنعها.
(ص ـ ف 611 في 18/8/1376هـ)
(1576 ـ صورة منها)
` المسألة الرابعة ` فيمن باع نصفي جملين مشاعاً على رجل بذمته إلى أجل، ثم اقتسما الجملين، وبعد حلول الثمن لم يجد المشتري ما يوفي به عن ذمته إلا الجمل المذكور، فباعه المشتري على البائع بأقل مما اشتراه بعد أن استعمله ستة أشهر. إلخ ...
والجواب: هذه من صور مسائل العينة، وهي أن يشتري شيئاً نقداً بدون ما باعه به نسيئة. فأصل هذه المسالة لا تحل، لورود الأحاديث في النهي عنها، لكن إذا كان بعد تغير صفة الجمل باستعماله أو نقصه أو اختلاف السعر أو بغير جنس الثمن الذي باعه به وغير ذلك فالمنصوص أن لا باس بذلك.
(ص ـ ف 2265 ـ 1 في 13/11/1383هـ)
(1568 ـ نصيحة في التحذير من العينة)
(ومن قلب الدين على المعسر)
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.
من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، إلى من يراه من إخواننا المسلمين، جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بالمواعظ والنصائح، ويجتنب أسباب الخزي والندم والفضائح. آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد: فإنه قد بلغني وتحققت أنه يوجد أناس يعاملون
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة