فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 7 - ص: 63)
(1571 ـ الدينه، والربح الكثير فيها)
` الرابعة`: سؤالك هل يجوز أخذ الدينة (¬1) من التاجر بقيمة زائدة وبيعها بأقل من ثمن شرائها؟ وهل يجوز لهذا التاجر شراء هذه البضاعة من المشتري أو من الدلال.
والجواب: لا بأس من بيع البضاعة بثمن زائد عن قيمة ما تساويه حالاً مقابل التأجيل، وقد صرح بعض العلماء بالنهي عن الربح الكثير، فلقد روي عن الإمام أحمد كراهة الربح الكثير، قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا بأس به. قال البعلي في ` الاختيارات ` لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره رواية جعفر بن محمد: وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل، لأنه يشبه بيع المضطر.
أما سؤالك: هل يجوز للتاجر شراء هذه البضاعة من المشتري أو من دلاله.
فجوابه: المسألة من صور مسائل العينة، وهي محرمة بجميع صورها. وعليه فلا يجوز لهذا التاجر الدائن شراء بضاعة مدينه منه، لأن ذلك ذريعة إلى الربا.
(ص ـ ف 1036 ـ 1 في 8/4/87هـ)
(1572 ـ وإذا وعده في ` مسألة التورق` أن تكون العشرة خمسة عشر قبل أن يشتري البضاعة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين ناصر بن عبد العزيز الجوفان وحمد العبد الله الشعلان ... سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
¬_________
(¬1) وهي التورق. وسميت دينة لأن الثمن يبقى ديناً في ذمة المشتري.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة