فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 7 - ص: 74)
فهل والحالة هذه يجوز للحكومة أن تسعر البضائع التي ترخص باستيرادها، وتعطى النقود الأجنبية للتاجر لشرائها، بحيث تجعل للتاجر ربحاً معقولاً ويستطيع المستهلك أن يستحصل على حاجته بسعر معقول لا غبن فيه.
أما ما يستورده الناس بغير رخصة من الحكومة ولا يأخذون أموالاً من الحكومة لشرائه، وكذلك الاشياء التي هي من حاصلات البلاد، فالناس أحرار في بيعها وشرائها.
والذي يستأذن في تسعيره الآن هي البضائع التي رخصت الحكومة باستيرادها ودفعت للمستورد نقداً أجنبياً مشروطة فيه جلب بضائعها بعينها. أفتونا مأجورين، والله يحفظكم ويتولاكم بتوفيقه.
الجواب: الحمد لله. البضائع التي اشتريت بالعمل الأجنبية التي دفعتها الحكومة إلى التجار ليشتروا بها ويبيعوها داخل المملكة تسهيلاً على المسلمين ورفقاً بهم، من اعتبر فيه رأس المال بحسب دخولها عليه فإنها لا تسعر عليهم. كما لا يسعر عليهم منتوجات أوطانهم، وكما لا يسعر عليهم في متجراتهم الحرة التي تم شراؤها بأموالهم واختيارهم فهلم بيعها، ولا تسعير عليهم فيها، ولا تقدير عليهم في أرباحها.
وأما من اعتبر رأس مالها ما تبلغه بالنسبة إلى عملة الوطن. فهذا خاطئ، ومخالف لمقصود الملك ـ وفقه الله ـ من الرفق بالمسلمين والتسهيل عليهم. وإذا سعر على هؤلاء واعطوا ربح المثل فقط. فلا أرى بذلك بأساً، لكون أولئك التجار دخولا على شرط لفظي أو معنوي حقيقته أن يسيروا في ذلك على وفق مراد الملك
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة