فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 7 - ص: 81)
أن نعاد المعاملة إلى حاكمها لملاحظة ما ذكرنا، وإكمال ما يلزم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس القضاة (ص ـ ق)
(1586 ـ إذا شرط عليه أن تكون الدار المشتراه للسكنى لا للبيع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بطلب يوسف اليحياوي إجراء مبايعة بالأرض المباعة له من البلدية المرفوعة مع خطابكم رقم 647 ـ 1 في 24/4/88هـ وطلب البلدية الإشارة في صلك المبايعة أن الأرض تكون للانتفاع بالسكنى، ولا يجوز للمشتري البيع. الخ. وإن كاتب العدل امتنع عن ذكر هذا الشرط في صك المبايعة، وطلب عرض الموضوع علينا.
ونشعركم بأن امتناع كاتب العدل عن ذكر هذا الشرط في صك المبايعة في محله، لأنه شرط باطل، كما قرر الفقهاء ذلك في موضعه من ` باب الشروط في البيع` والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق 2701 ـ 3 ـ 1 في 28/8/1388هـ)
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة