فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 7 - ص: 82)
(1587 ـ الفرق بين الوقف والعتق)
قوله: إلا إذا شرط العتق.
تقدم شرط عثمان على صهيب لما اشترى منه أرضاً وقفها عليه وعلى عقبه، فما الفرق؟
لعل الفرق أن العتق له من النفوذ والخصوصية ما ليس للوقف. (تقرير)
(1588 ـ إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. وهذا هو غلق الرهن عندهم.
والقول الآخر أنه يصح، وفعله أحمد، وهو اختيار الشيخين، وقرار دلالة الحديث على صحته. هذا أقرب من الدلالة على البطلان فالظاهر جوازه كما تقدم. ... (تقرير)
(باب الخيار)
(1589 ـ قوله: ان يشترطاه في صلب العقد)
مفهومه أنه لا يصح قبل العقد إلا ما تقدم في الشروط في البيع فإنه فيه خلافاً قبله أو بعده يليه.
والظاهر أنه مثله، لأنه شرط، فيجري الخلاف فيما قبل.
(1590 ـ مدة خيار الشرط)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ يوسف بن عبد الله الدغفق سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة