فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 7 - ص: 89)
ابن عطوة جواب بمعنى ذلك، وكذلك البلباني وغيرهم من المحققين رحمهم الله تركنا إيراد أجوبتهم هنا للاختصار.
إذا تقرر ما ذكر فينبغي تنبيه رئيس محكمة جيزان على ذلك وأن ينبه القضاة التابعين لمحكمته عليه.
وأما قضية مدني زكري وأحمد المهدي فالمتعين فيها أن ترجع البيوت على مدني زكري وشركائه، ولهم أُجرتها ايضاً، ويرجع عليهم محمد المهدي بالثمن الذي سلم لهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحرر في 25/6/1377هـ (ص ـ ف 786 في 28/6/1377هـ)
وفي تقرير لشيخنا على قول الأصحاب: ولا في عقد حيلة ليربح في قرض. قال بعد ذكر معنى هذه الفتوى: وإذا كان أحدهما لا يعلم نية الآخر صح في حق من لا يعلم.
وقال أيضاً: أما لو كان قصده خيراً ويخاف أن الألف يتلف، فيقول: بعني دارك، أخشى إذا ذهبت بالألف أنك مدين، ولا قصد حيلة، ولا مطمع في الدار. فهذا يصح.
المقصود الفرق في الحيلة وعدمها. (تقرير)
(1592 ـ مدعى الفسخ قبل انقضاء مدة الخيار عليه البينة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ ناصر بن حمد الراشد ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
كتابكم وصل وما برفقه صورة الصك الصادر بين علي
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة