فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 7 - ص: 101)
(1615 ـ 2 ـ وإن ثبت أنه علم العيب وكتمه فلا أرش مع الرد (¬1) (أهـ من فتوى برقم 225 في 16/2/80هـ)
(1616 ـ قوله: كجوز هند)
جوز الهند الظاهر هو النارجين، ثمر كبار من شجر كبار يكون في وسطه شيء مثل السكر، ثم هذا الثمر يكون نوعاً من الآنية.
قوله: فكسره.
ظاهره كما تقدم أنه بقدر ما يحتاج إلى اختبارها.
قوله: وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن.
وكبطيخة ونحو ذلك إذا كسره فوجده فاسداً، فإن العقد لا يصح ولا يقال: إن قشر البطيخ تأكله الدواب. هذا طفيف، إذ المقصود ما في جوفه فقط. ... (تقرير)
(1617 ـ اليمن في نفي العيب على حسب جوابه)
وأجاب الشيخ محمد بن إبرهيم بن عبد اللطيف: على رواية أن القول قول المشتري بيمينه تكون اليمين على البت.
وأما على الرواية الآخرى التي عليها الفتوى وفاقاً للثلاثة وهي أن القول قول البائع بيمينه فتكون اليمين على حسب جوابه على الصحيح من المذهب (الدرر جزء 5ص42)
(1618 ـ قوله: وإن اختلفنا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه.
والرواية الأخرى وهو قول أكثر أهل العلم أن القول قول البائع
¬_________
(¬1) يعني على المذهب ـ كما تقدم.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة