فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 7 - ص: 106)
وهن في محلهن، ثم إن المستدين قام يسوم عليهن وهن في محلهن قبل أن يخرجهن من الدكان: هل يجوز يبيعهن وهن في محلهن، أو لابد من إخراجهن من محل التاجر قبل ذلك.
والجواب: إذا كان بيع الأكياس بالعدد، فإذا عدهن المستدين واعتبر عددهن بمنزلة الاستلام فقد ذكر الفقهاء أنه يحصل قبض المعدودات بالعد ولو لم يحزها أو يخرجها من محلها.
مع أن الأحوط أن يحوزها المشتري وينقلها من محلها حتى يكون القبض كاملاً لا إشكال فيه، وذلك خروجاً من الخلاف، لأن فيه قولاً آخر في المذهب أنه لا يجوز بيع شيء قبل نقله، واستدلوا بما روى أبو داود: ` أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عتاب ابن أسيد نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ` والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 1324ـ 1 في 17/5/1385هـ)
(1624 ـ سعي الدلال)
ثم سعى الدلال على البائع، لجريان العادة بذلك، فإنه استنابه في عرضها وجلبها على الزبون، إلا إن اشترط، فإن اشترط فعلى من شرط. (تقرير)
(1625 ـ قوله: وما ينقل بنقله)
ثم عند ذكر القبض هنا في حديث ابن عمر ` إلى رحالهم ` وإلا فبعض رأي أنه إذا نقله من أسفل السوق إلى أعلاه وبالعكس أنه يكون قبضاً.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة