فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 7 - ص: 119)
وقال: إنه متروك) ثم ذكر كاتب مقال الربا أن هذا الحديث ` كل قرض جر منفعة فهو ربا ` لم يثبته إلا الغزالي وشيخه، ولاخبرة لهما بالحديث ـكما ذكره الشوكاني في الرد عليهما.
2 ـ حديث أبي بردة عند البخاري، قال: ` أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجء فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبنٍ أو شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا ` يقول كاتب مقال الربا: هو ـ أي هذا الحديث ـ موقوف ليس له حكم المرفوع، متروك العمل به باتفاق الأئمة.
3 ـ حديث يونس وخالد بن سيرين، عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل اقترض من رجل دراهم، ثم إنه استعار من المقرض دابته، فقال عبد الله بن مسعود: ` ما أصاب من ظهره فهو ربا`.
يقول كاتب مقال الربا: يقصد ـ أي ابن مسعود ـ بقوله `الربا` الزيادة، ولم يقل: حرام.
4 ـ ماروى ابن أبي شيبة في ` مصنفه` قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، قال: كانوا ـ أي الصحابة ـ يكرهون كل قرض جر منفعة. يقول كاتب مقال الربا: أجاب صاحب المنار ـ أي عن هذا الأثر ـ بقوله في فتوى` الربا والمعاملات في الإسلام `: إن الصحابة يفرقون بين النفع المستحصل من القرض وبين الربا، حيث يجعلون الأول مكروهاً وهو النفع المستحصل من
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة