الفقه

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ




فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

(ج: 7 - ص: 125)

رمز السيوطي لهذا الحديث في ` الجامع الصغير ` بعلامة الحسن (الحاء) وأقره المناوي على تحسينه، وقواه قبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية في ` إقامة الدليل على بطلان التحليل` وتلميذه العلامة ابن القيم في ` إعلام الموقعين ` ونكتفي بإيراد كلام ابن القيم هنا.
قال: قال شيخنا: هذا يحيى من رجال مسلم، وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي، قال أبو حاتم مع تشديده: هو صالح الحديث. وقال أحمد: ليس بالقوي. وإسماعيل بن عياش ثقة في حديثه عن الشاميين، ورواه سعيد في ` سننه ` عن إسماعيل، لكن قال: عن يزيد بن أبي إسحاق الهنائي، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه البخاري في تاريخه عن يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس يرفعه ` إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية` قال شيخنا: وأظنه هو ذاك انقلب اسمه. إنتهى كلام ابن القيم.
وقد استدل بهذا الحديث كثير من العلماء منهم البيهقي في ` السنن الكبرى ` في باب تحريم كل قرض جر نفعاً. وابن قدامة في ` الم غني ` والقرطبي في ` تفسيره` والشاطبي في ` الموافقات ` وشيخ الإسلام ابن تيمية في `إقامة الدليل ` على بطلان التحليل ` وابن القيم في ` إعلام الموقعين` و ` تهذيب سنن أبي داود ` و ` إغاثة اللهفان `.
3 ـ من أدلة تحريم النفع المشترط في القرض ما جاء عن أعيان الصحابة: عمر، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وأبي بن كعب، وابن عباس، وفضالة بن عبيد ـ رضي الله عنهم.