فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 8 - ص: 218)
الرواشدة. وأما البادية من الرواشدة فليس لهم دخل في الموضوع، ويكون التحديد تحت نظر جماعة أهل نعجان الذين يتولون التحديد عادة، وينتدب قاضي نعجان معهم اثنين ممن يثق بهما للاشتراك في التحديد، ولا يعطي للشخص الواحد أكثر من حاجته وما يستطيع إحياءه، على أن يحدد له مدة سنتين، وإذا لم يقم بالإحياء خلال المدة المذكورة تنزع الأرض منه وتعطى لغيره من المتشوفين للإحياء وقد رضي الطرفان بذلك، وانتهت الدعوى بينهم بموجبه. إلخ. وبما ذكراه في قرارهما المنوه عنه بعاليه وحيث الحال ما ذكر فإننا نوفق على ما ذكراه، ويتعين إنفاذ مقتضاه، والعمل بموجبه. حفظكم الله.
رئيس القضاة
(ص-ق 840-1 في 10-8-1384هـ)
2074- ما يتبع البلاد الخراجية
البلاد الخراجية يتبعها مساييلها وطرقها وملقى الكناسة يتبعها ما يتبع الطلق، أما الزائد على ذلك فالفاشي عند الجهال (ملك الحكومة) وهذا غلط بل هي ملك لرب العالمين، وقد ملكها الرسول لمن أحياها، ولهذا ذكر الفقهاء أن من أحياها ملكها بإذن الإمام أو عدمه، فإذا لم يتعلق بها حق لأحد ولا ضرر من محييها على أحد فكل من أحياها ملكها. نعم هنا عارض عرض لا من أجل ذات الأرض. وهو الآن من مسببات الشر والفتن، أما كونه على الإطلاق فلا. نفهم هذا فإنه هام.
(تقرير)
2075- موات العنوة
قوله: لكن على الذمي خراج ما أحيي من موات عنوة.
وبذلك عرفت أن موات العنوة ليس ملكاً، فإن الموات لا يملك
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة