فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 8 - ص: 297)
(2160 ـ س: إذا عمر شخص أرضاً في يد من هو أحق بها كمن سبق إليها أو أقطعه الإمام؟ .
ج: صرح في ` الإقناع ` أنها لصاحبها الأول، لكونه أحق وهذا ليس له فيها شيء المتحجر يترك ثلاث سنوات، ثم يقال له اعمر، أو اترك، فإن بادر فهي ملكه، وإن لم يبادر وقال سأعمر فإن الحاكم يؤجل له أجلاً، ثم إن عمر وإلا فغيره أحق بها.
(تقرير أصول الأحكام)
(2161 ـ الأراضي البيضاء اذا أقطعها أو تحجرها ولم تتعلق بمصالح العامر لا يصح بيعها، ويجوز النزول عنها بعوض، أو مجاناً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن خلف قاضي الجوف سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 6/8/80هـ المتضمن الاستفتاء عن `أربع مسائل` وقد جرى تأملها وكتابة الجواب عليها كما يأتي:
أما ` المسألة الأولى`: وهي سؤالك عن حكم الأراضي الشمسية التي لم يسبق لأحد إحياؤها وقد كانت فيما سبق بيد فرد من الناس وباعها بثمن وبقيت بيد المشتري بدون إحياء حتى الآن، وقد اعترضت البلدية على هذا المالك الأخير ومدت يدها إليها، لأنها شمسية؟
والجواب: إن كان من هي بيده قد أقطعها من قبل ولي الأمر أو تحجرها وشرع في إحيائها فهو أحق بها، ولا يحل لأحد أن
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة