فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 8 - ص: 331)
من ذلك يعاد النظر بما يزيل الضرر، وذلك بناء على ما ظهر لهم من أن الص في عرض الواضي في صالح المدعين، وفيه رفع لضررهم، وأقل نفقة من عمله مستطيل، ولا ضرر منه على المدعى عليهم.
وبدراسة هذا الصك وتأمله والاطلاع على اللائحة الاعتراضية لم يظهر لنا ما يوجب نقضه. وعليه فإنا نرى إعادة المعاملة إلى المحكمة لتسجيل الصك المشار إليه الصادر في القضية، حيث أن فضيلة رئيس المحكمة ذكر في خطابه المرف رقم 859 في 30/7/82هـ أنه رفع المعاملة إلينا قبل تسليم الهاجري صكه وتسجيله، والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق 1665 ـ 1 في 27/11/1382هـ)
(2202 ـ سيل الروضة المبعل لا يصرف عنها)
ملحق خير
صاحب الفضيلة:
يوجد لدينا روضة واسعة تسمى (بروضة الخيل) مبعل لأهل الوشم كافة قديماً وحديثاً، من سبق منهم إلى جهة منها بعل فيها، ولم يتملك فيها أحد، وهناك عدة أودية تتصل إليها: منها واد يسمى (بواد المذبانة) وفي هذا الاسبوع أراد أهل الحريق عدل قسم من سيل الشعيب المذكور إلى قصورهم وبعولهم محتجين باحتياجهم إلى ذلك، وبان الشعيب المذكور غير مملوك لأحد، وإنما هو يتصل إلى الروضة، وهي باقية على حكم الموات. هذا ما احتج به أهل الحريق. وقد أجابهم وكيل أهل شقراء ومن
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة