فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 9 - ص: 14)
(2230 ـ استثناء من حديث الضوال)
ولكن يستثنى مما تقدم في ` الضوال ` لو وجدها قد قاربت محل العدو الذي لو ظفروا بها أخذوها، أو كانت بقرب قوم لايبالون بتملك الضوال، أو بأرض لا ماء فيها ولامرعى؛ لأن هذه المذكورات لاتدخل في حديث الضوال؛ فإن الغالب على الظن تواها وفوات ماليتها على ربها ـ وتقدم (¬1) فإنه محسن (ما على المحسنين من سبيل) (¬2) ولايضمن إذا لم يتعد ولم يفرط. هذا قاله بعض أهل العلم، وهو الصحيح، لاسيما إذا كانت معروفة بوسمها ناقة فلان.
(تقرير)
(2231 ـ عدول الشارخ عن ضال)
قوله: وقال عمر: من أخذ فهو ضال. أي مخطئ.
تفسيره بمخطئ، كأنه خوف من ضلال الدين؛ لكنه لامانع من كونه ضالا في هذا، مع أن الخطأ فيه المعنى، فهو ضلال نسبي (تقرير)
(2232 الراجح أن البغال والخيل والحمير تلتقط)
والظباء والطيور قال الشيخ: إن مايخشى أن لايجده أولايقدر عليه صاحبه فأنه يلتقط، وهذا ظاهر.
(3233 ـ ضوال الحمير، ومايجب على مالكها، الكلاب، والكلاب البوليسية)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس بلدية الدمام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وضل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ` ضوال الحمير ` التي توجد بجهاتكم، فتمسكها البلدية، وتبحث عن مالكها فلا يعثر عليه. وعن قتل الكلاب التي توجد داخل البلد ويحصل منها أذية وضرر على الناس. إلى آخر ماذكرتم.
¬_________
(¬1) في الجعالة.
(¬2) سورة التوبة. أية 91.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة