فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 9 - ص: 213)
لك أن تخصه بشيء من دون إخوته؛ لأن الله أوجب العدل بين الأولاد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ` اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (¬1) . ونص الفقهاء أنه يجب التعديل في عطية الأولاد حسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان ابنك لامال له وإنما هو يعطيك جميع مايملكه بناء على أنه ستجمعه له أو أنك ستعارضه عنه بمعنى أنك لست تاركه بدون مال وأنت قد استدخلت أمواله ففي مثل هذه الحالة الظاهرة أنه يجوز أن تعطية بمقدار مادخل عليك منه بدون محاباه ولاقصد تفضيله على أحد من إخوانه، وهذا شيء متعلق بذمتك، وراجع إلى ماتعلمه من نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 1197 / 1 في 6/5/ 1385)
(2511 - إذا فضل بعض أولاده لمسوغ شرعي)
ثم نعلم أنه إن كان إعطاء لمسوغ شرعي كأن يكون فقيراً وإخوته أغنياء، أو لديه مميز من رغبة في العلم، لايقصد محاباة، وإنما هو مراعاة المميزات، فهذا يسوغ. ومن فوائده أنه لعل بقية إخوته يطلبون العلم لأجل أن يكونوا مثله (تقرير)
(2512 ـ وتقدم لنا أنه إذا أعطاء لأجل محبته إياه فهذا لايسوغ)
أما إذا فضل بعضاً: لفضيلته ودينه، أو علمه، أو فقره، أو لكونه ذا عيال، أو مقابلة مايفعله مع والده. فمثل هذه الأمور مسوغات. أما للشهوة فهذا ممنوع. (تقرير)
¬_________
(¬1) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة