فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 9 - ص: 241)
والجواب: الاجابة على هذا السؤال تتوقف على الاطلاع على نص الوصية.
` الثاني `: تنص الوصية على توكيل والدك لك ولأخيك على تنفيذها، وأن أحدكما يريد أن يتخلى عنها للآخر فهل يجوز ذلك؟
والجواب: لامانع من ذلك، ولكن يكون من طريق المحكمة الشرعية.
` الثالث `: كان والدك في حياته أخرج لك ولأخيك أرضاً هبة حكومية باسمكما مباشرة، ولاتزال الأرض باقية حتى الآن، فهل يجب إدخالها التركة مع العلم أنه ليس هناك وارث سواكما إلا أختكما الشقيقة التي أعطاها والدها بيتاً وأمضيتماه.
والجواب: لم يظهر لنا مايمنع من استحقاقكما الأرض مالم يرد منازع يستحقها أو شيئاً منها بوجه شرعي.
` الرابع `: أن والدك أوصى لأختك بيت يخصها بعد وفاته قبل تقسيم التركة، وأن الورثة يعلمون أن هذا لايصح لما فيه من تفضيلها عليهم إلا أنهم وافقوا على انفاذ الوصية، وأصبح البيت ملكاً شرعياً لها. وأنهم أنزلوه من رأس التركة.
والجواب: ـ لم يبين لنا مايمنع من كون البيت ملكاً لها، لأن الورثة هم طرف النزاع وقد اسقطوا حقهم بموافقتهم على كونه ملكاً لها. ومن جهة أخرى لعل المتوفي أعطاها البيت للعدل بينهما وبين أخويها حيث أعطاهما الأرض. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 2587 / 1 في 16/6/ 1387)
(2558 ـ بماذا يبدأ الوصي)
بسم الله الرحمن الرحيم
يعلم الناظر إليه أني استفتيت في وصية سليمان الناصر الشبيلي، وبعد الاطلاع عليها أفتيت فيها بما ظهر لي وهو صحة أصل الوصية، وثبوت وقفية العقارات المذكورة فيها بشرط خروجها من الثلث، وإلا فبقدره مالم تجزى
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة