فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 9 - ص: 249)
الألف مائة وتسعون ريال وربع ريال وثمن ريال، ويكون لكل ابن من الألف مائتان وتسعة عشرة ريال إلا ربع ريال. والسلام عليكم.
(ص / ف 1077 في 23/8/ 1379)
(2570 _ العوائد الحكومية لاتعتبر إرثا)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد الكريم بن سبيل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابك الموجه إلينا بخصوص استفتائك عن رجل توفي وله مكافأة سنوية تبع العوائد الدورية، وأن المكافأة قررت باسم عائلة المتوفي، وتسأل هل تستحق الزوجات من هذه المكافأة شيئاً أم لا؟
والجواب: هذه المكافأة المصروفة بعد وفاته لاتعتبر إرثاً، وأمر توزيعها راجع إلى ولي الأمر الذي أمر بصرفها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 4351 / 1 في 24/11/ 1387)
(2571 - اسم العائلة من يشمل في عطايا أهل الجهاد)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخ عبد المحسن ابراهيم الحقيل ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد
فقد وصلني كتابكم الذي تسألون فيه عن الأسئلة الآتية:
` السؤال الأول `: أن الامام حفظه الله تفضل على العوايل بعد وفاة آبائهم من أهل الجهاد وغيرهم بما كان لآبائهم، فحصل اختلاف في ذلك في العائلة هل تشمل الورثة من أصل وفروع وزوجة وحواشي، أم يختص بها الفروع، أو أحد دون أحد، لاسيما وأولاد الميت أيتام يتكففون الناس، ويشاركهم من هو غني وله وظايف؟
الجواب: الحمد لله لابد لولي الأمر من قصد في ذلك، فيرجع إليه.
(ص / ف 416 في 7/4/ 1377) (¬1)
¬_________
(¬1) المسألة الثانية تأتي في ` المسكر `. والثالثة تقدمت في ` الوقف `.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة