فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 9 - ص: 263)
(2597 ـ القرعة هنا)
قوله: وإن جهل المستهل من التوئمين واختلف إرثهما يعين بقرعة.
والقرعة طريق شرعي خلافاً لمن زعم ذلك، والسنة دلت على اعتبارها، لكنها آخر الطرق التي يتوصل بها إلى الغرض، ويترتب عليها الحكم إذا لم يوجد طريق إلى معرفة ذلك الأمر الخفي، وليس فائدتها أنها تعين المقصود، وأن الحي هو الذي كان حياً، بل المراد وصول الحق إلى مستحقه وانقطع النزاع، فان الأمر في هذا ليس كمسألة ما لو لم يستهل، بل استهل واحد، فيعين بقرعة، كما لوطلق إحدى نسائه ولم يتعلم. (تقرير) .
(2589 ـ وعلى أصل الشيخ هنا أن الحمل يرث منه)
قوله: ولو مات كافر ذمي بدارنا عن حمل منه لم يرثه.
ولكن الظاهر على ما قرر الشيخان في مسألة تبعية المولود أنه يرث. وذلك أنه يقوم مقام الوالد بل الوالدين من يتولى ذلك الصغير. ويقولان: إنه من المعلوم أن بالمدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يموت من اليهود، ومع ذلك لم تكن أحكامهم أحكام الاسلام، مع أن البلد بلد إسلام.
(تقرير)
(2599 ـ فقد بالليل وهو مختل الشعور)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بارق سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 147 وتاريخ 17/3/88 الخاصة بقضية المفقود الذي رفع لنا عنه محمد بن غشام، وقد جرى منا الاطلاع على كامل الأوراق والصك الذي معها الصادر من محكمة بارق والمسجل برقم 28 والمؤرخ في 6/3/1388هـ وحيث جاء في الصك أن عوض بن معدي بن أحمد رجل مختل الشعور، وفي عام 1366 جاءه تورم في جميع جسده وانحتت سنونه وشعره، وفقد بالليل ولا يدري إلى أي جهة، وبحث عنه ولم يوجد، وأنه مفقود من عام
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة