فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 50)
كما يجب على كل فرد أن يمنع نساءه من هذا السفور والاختلاط، فإن فتنة النساء فتنة عظيمة، وفي الحديث (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) (¬1) وهذه المسائل تحتاج إلى موالات النصائح، وبذل الجد في تحذير الناس من مغبتها. وتبيين مفاسدها والاستمرار بذلك، والاستعانة بذوي السلطة وأصحاب النفوذ لعل الله أن يهدي ضال المسلمين والسلام عليكم.
(ص-ف 1278-1 في 13-5-1385)
خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة
قوله: ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة.
لكن كثير من الرضعاء يخشى منهم إذا كان ليس صاحب أمانة ومشهور بالشر فينبغي أن لا يخلو بها، ولا يكون محرماً في الحج كما نبه عليه في المناسك، فإنه لا يوجد في الرضيع غيرة على رضيعته والتشيم من ذلك واستفضاعه مثل ما عند صاحب القرابة المقصود التنبيه أن الرضعاء يختلفون. والأصل الإباحة، لكن يصار إلى ملاحظتهم، الذي معروف أنه ما فيه خير لا ينبغي أن يكون محرماً في سفر أو نحوه.
الخلوة بجمع من النسوة
س: جمع نسوة؟
ج: ما يصلح، الشيطان غير مأمون، فإنه قد يتسرب إلى واحدة وهي قد تتسرب إليه، أو يخص على من يعلم أنها تجيبه ونحو ذلك، لا تبيت المرأة إلا مع ذي محرم ولو كانت
¬_________
(¬1) سورة غافر - آية 19.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة