فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 59)
لا حق لصالح سلمى في المطالبة بعد أن زوجها أبوها من رجل آخر. ويتضمن الحكم على سعيد بدفع المبلغ الذي اعترف به لصالح ودعوى سعيد الأعسار أنه مدين لعدة غرماء وبذل بيع نصيبه من حوض نخل في خيف الغبايا لوفاء جميع غرمائه ومنهم صالح سلمى المذكور. وبتأمل ما ذكر لم نجد فيه ما يلاحظ عليه، إلا أنه إن ثبت أن صالحاً لم يدفع لسعيد هذا المبلغ إلا على أساس خطبته بنته فإن سعيد يعتبر بتزويجها غيره مخادعاً له ومتلاعباً به، فإن لم يأت بمخرج شرعي فينبغي تعزيره بما يتناسب مع مخادعته. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق 695 في 24-7-1380هـ)
إذا لم يعلم أنه قد أجيب
قوله: أو جهل الحال
وبهذا عرفنا أنه إذا عرف أن إنساناً خطب ولم يدر أجيب أورد أنه ليس ممنوعاً من الخطبة.
ومن ذلك إذا علم أنه جازم بالخطبة فيسبقه ويبادر ويخطب قبل أن يخطب فجائز، وذلك أنه مثل تملك المباحات يعلم مباحاً يريده إنسان فيسبقه إليه، فهذا لا محذور فيه.
(تقرير)
تنازل عن الخطبة في مقابلة مبلغ ثم أراد استرجاعه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة تبوك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة