فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 69)
ج: على قول الشيخ يصح هذا النكاح أن كل لفظ يكفي إذا دل على المقصود. فإذا وقع هذا فلا التباس في تصحيحه على اختيار الشيخ.
(تقرير)
كيف يزوج الأصم بناته
وأما مسألة: تزوجك لنفسك، وتزويجك بناتك، فلا بد فيها من النطق بالإيجاب والقبول، لأنك قادر على ذلك والله أعلم. قال الفقير إلى عفر الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 24-12-1373هـ.
(ص-م 1655)
فصل
التعيين والإشارة
التعيين مع العلم أنها مخطوبته. ويأتينا لويجاء إليه بواحدة مستترة ويحسن أن يسميها للتعيين فهو حين خطب عينها وكذلك في الجانب الآخر لابد أن يقول: ابنك زيد.
(تقرير)
قوله: فإن أشار الولي إلى الزجه.
لا يخفى أنها ليست إشارة ساذجة لا ينضم إليها شيء فلو كانت امرأة مسترة ولا يعلمها ولا أخبر عنها فالظاهر أنه ليس مرادهم.
إذا سمى له غير مخطوبته
قوله: ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح.
الظاهر: أنه يصح، لأن المقصود الحقائق، سميت له في العقد غلطاً وإحداهما مع زوج.
(تقرير)
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة