فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 89)
من شروط الصحة وهو الولي. وهذا هو المذهب كما لا يخفى وبه قال جمهور أهل العلم، لحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة إلا النسائي، ورواه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه، ولحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وقال الحاظ رجاله ثقات وفي لفظ للدارقطني: (كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية) قال الحافظ فتبين أنه هذه الزيادة من قول أبي هريرة. اهـ. ولحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له) رواه الخمسة إلا النسائي ولا نعلم من الشرع ما يخالف هذا القول وإن كان بعض العلماء قد قال بخلافه، مع أنه لم يحكم بصحة هذا العقد حاكم. وأيضاً فهذا العقد خال من الإيجاب الذي هو من أركان النكاح والله يتولاهم.
رئيس القضاة
(ص-ق 254 في 19-3-1381هـ) (¬1)
اشتراط عدالة الولي
هذا هو المشهور والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي اختيار صاحب الشرح الكبير أن هذا لا يشترط، وهو الظاهر
¬_________
(¬1) وتقدم بعض ما يتعلق باشتراط الولي في إرشاد مأذوني الأنكحة.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة