فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 93)
قوله: لأبوين، ثم الأب.
فلا يزوج مع وجود الأخ الشقيق، وفمه قول أنه لو زوج لصح، لأنه أمر يعتمد التعصيب. ولعل ما ذكر هنا (¬1) هو الظاهر، فإنه وإن لم يكن مثله من كل وجه فهو معتبر في الغالب ولم يخرج من ذلك إلا النساء، والأخ لأم كالنساء، فإن ميراثه السدس بكل حال. (تقرير) .
إذا لم يوجد للمرأة ولي فقاضي البلد الذي تقيم فيه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7-12-1128 وتاريخ 16-8-1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بطلب المرأة منه بنت إبراهيم الصومالية المقيمة في الدمام (الزواج) من محمد ابن ورسه الصومالي.
نفيدكم أنه إذا كانت المرأة معدومة الولي أو وليها بعيد لا يمكن التوصل إليه إلا بمشقة فإن قاضي البلد الذي تقيم فيه المرأة هو الذي يتولى تزويجها، فتحال هذه المعاملة إلى قاضي الدمام ليجري ما يلزم فيها من الوجهة الشرعية. والله يحفظكم.
(ص-ف 624 في 24-8-1376هـ) .
¬_________
(¬1) رواه الخمسة وصححه ابن المديني. ويأتي.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة