فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 97)
وصححه ابن المديني. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبما أمرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. فإن كان هناك دعوى غرور فلا مانع من سماعها، وإن كان كل منهما يرغب استمرار النكاح بينهما فيجدد له العقد، ولا تحتاج إلى عدة لأن الماء ماؤه وإلا فيفرق بينهما، وعليه أن يطلقها لأن العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق، فإن أبى فسخه الحاكم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1335 في 16-6-1388هـ)
متى يسمى الولي عاضلا
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
فقد وردنا سؤال من المدعو عوض بن عبد الله الوقداني يطلب إفتاءه عما يقتضيه الوجه الشرعي في الرجل تبلغ عنده البنت سن البلوغ ثم تتجاوزه حتى تصل إلى الثلاثين عاماً وأكثر والخطاب يترددون عليه طالبين يد ابنته أو يد من له الولاية عليها فيمتنع عن ذلك، لأطماع مادية، أو مشاعر نفسية ولو دفع الخاطب أوفى صداق مع أنه تتوفر فيه الكفاءة في الدين والنسب إلى آخر السؤال؟
والجواب: أنه متى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه ديناً وخلقاً وكفاءة ولم يقدح فيه الولي بما يبعده عن
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة