فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 100)
حده، ويختلف بالطرق ومواصلاتها ومخابراتها. فالضابط هو التضرر بالانحباس أو تخشى قوات الكفؤ إذا تأخر العقد له لا يؤمن أن ينثني عن الزواج بها.
أما أن تتصور الضرورة حين يتم التجهيز فهذا لا يعد فيه تضرراً - وربما أن بعض الناس يسهل في هذا ويرى أنه من الغيبة المسوغة.
أما التشديد كمثل الذي في كلام الخرفي (¬1) فهذا من المشقة والحرج. ... (تقرير) .
قوله: وسن تقديم أفضل
بعلم وتقوى ... (تقرير) .
خطبها يماني في الرياض وأخوتها في اليمن
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأخ سعيد علي اليماني
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فقد وصلني كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة نصها: أن امرأة قدمت من اليمن برفقة أبوها، ثم زوجها والدها بالطائف. وبعد زواجها كان عزم والدها من الطائف إلى الرياض وبعد ذلك وصلت البنت إلى أبيها تحمل ورقة الطلاق من الزوج الذي زوجها به والدها، ثم بعد ذلك توفي والدها فأصبحت البنت بدون أب ولا زوج، ولها إخوان في أرض اليمن من أبيها، والمرأة أصبحت ثيبة، وعند انتهاء عدتها طلب زواجها أحد اليمنيين.
¬_________
(¬1) قال الخرفي: ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل إليه ولا يجيب عنه.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة