فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 110)
عليه وسلم، في شوال سنة أربع فيكون له من العمر حينئذ ثلاث سنين ومثل هذا لا يزوج قال ذلك ابن سعد وغيره.
ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال: من يقول: إن عمر كان صغيراً قال أبو الفرج بن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنة وقد ذكر مقدار سنة جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب. والحديث (قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم) ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب. وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيره بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم بن يقطه بن مره بن كعب فوافق اسم ابنها عمر اسمه، فقالت: (قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم) فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال: (فقالت لابنها) وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في الحديث وروايتهم له (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا غلام فزوج أمك) قال أبو الفرج بن الجوزي: وما عرفنا هذا في هذا الحديث.
قال: وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير إذا كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة أربع ومات ولعمر تسع سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر في نكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل: لا يشترط في نكاحه الولي. وأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
(صرف 2572/1 في 6/1387هـ)
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة