فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 113)
إذا استوى عصبتها في القرابة أذنت لأحدهم
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين عوض الله بن عايض ورفاقه
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتون به عن ابنة بكر ويتيمو ولها أخ قاصر عمره عشرة سنة، وعقد لها خالها برضاها وهو من عصبتها البعيدين، ويوجد لها عصبة لكن لا يعلم أيهم أقرب، ويسأل عن صحة هذا العقد.
والجواب: الحمد لله. الخال ليس بولي لها، وكذلك أخوها القاصر ليس أهلاً للولاية، ووليها الشرعي أقرب عصبتها المرشدين فإذا استووا في القرابة فتأذن هي لأحدهم بإجراء عقدها.
وحيث ذكرتم أن خالها من عصبتها فإن كان أقربهن نسباً إليها فالعقد صحيح، وكذلك إن جهل الحال ولم يعلم لها عصبة أقرب منه، وإن علم أن هناك أحداص من عصبتها حاضراً أقرب من خالها فالعقد غير صحيح، ويتعين أن يفرق بينهما ولا بأس بتجديد العقد برضاها ويتولاه أقرب العصبة. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 1461-1 في 2-6-1384هـ)
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة