فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 125)
زوجة لأبي الرجل المذكور. فافتيته أن زواج المرأة المذكورة لا يؤثر على جواز نكاح ابنتها من ولد زوجها الأول. قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.
(ص-ف 403 في 1-3-1383هـ)
حقن الدم لا يشبه الرضاع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد عزت الشريف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا كتابك المتضمن أنه قد أرسل إليك من البحرين هذا السؤال لتقديمه إلي، ونصه: إبنة عم لي مرضت وذهب بها إلى المستشفى، وهناك طلب مني الطبيب أن يأخذ من دمي ويسعفها به، وفعلاً أخذ من دمي وأعطاها إياه في عروقها، وأنقذها الله فهل يصلح له أن أتزوجها أم لا؟
والجواب: الحمد لله. قال الله تعالى في سياق المحرمات في النكاح: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} (¬1) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (¬2) . وقال في حديث آخر: (إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) (¬3) وفي حديث آخر: (إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (¬4) والنصوص في هذا كثيرة.
¬_________
(¬1) سورة النساء آية 23.
(¬2) الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الإمام أحمد.
(¬3) رواه الترمذي وصححه بلفظ (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) .
(¬4) أخرجه أبو داود عن ابن مسعود.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة