فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 269)
الجواب: الحمد لله. يلزم هذه الزوجة المقام في بيت زوجها الذي به والدته، وهو بيته، إذ مقتضى عقد النكاح تسليم الزوجة إلى الزوج في داره وقد سلمت نفسها كما يقتضيه السؤال وأقامت بالدار ثلاثة أشهر، وهذا حيث لا ضرر يلحقها من سكناها مع والدته، وليس لوالدها منعها في ذلك، كما أنه لا يلزم الزوج سكناه معها في بيت والدها. والله الموفق. قال ذلك ممليه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم وصلى الله على محمد.
(ص-م 494 في 21-4-1374هـ)
قوله: ويباشرها في قبل، ولو من جهة العجيزة
هذا من حسن معاشرة المرأة لزوجها أن لا تعصيه عندما يصمم على أمر من هذه الأمور.
إن أن الذي ينبغي من الزوج أن لا يطأ إلا من الحالة الاعتدالية المعروفة، فإنها من حيث الصحة واستكمال اللذة هي المعروفة.
(تقرير)
قوله: ولو على ظهر قتب
يعني أن هذا من حيث الوجوب، ولكن ينبغي للزوج أن يباشرها ولا يعاشرها فلا يطلب منها ذلك في مثل هذه الأحوال، إلا أنه لو طلب وجب في هذه الحالة التي هي أضيق شيء على النساء ما لم يكن بشكل يضر بها.
(تقرير)
قوله: ويباشرها ما لم يضربها
وله الإكثار من ذلك، ولا يتحدد بحد، ولا يقيد بقيد،
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة