فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 271)
والجواب: الحمد لله. الواجب على الزوجة الانقياد مع زوجها وكتابعته في مثل هذا، فإن أبت فلا نفقة لها بنفسها. أما أولادك منها فنفقتهم واجبة عليك. وأما الطلاق فلا ينبغي اللجوء إليه إلا إذا أعيتك الحيلة ولم تنفع فيها الوسائل الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف2590-1 في 5-9-88هـ)
قوله: ويحرم وطؤها في الدبر.
س: يجب التفريق بينهما؟
ج: يؤدب هو إذا تحقق ذلك. وهي إن كانت مطاوعة يستتابون من ذلك، وليس في ذلك حد، إنما فيه التغليظ البليغ.
(تقرير) (¬1)
إذا ادعت وطئه في الدبر
فهل ومن يكشف عليها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس
ديوان جلالة الملك ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم برقم 7-23-3310 وتاريخ 15-8-1377هـ حول ما رفعته محكمة جدة من أن امرأة ادعت لدى الشرطة على زوجها أنه يأتيها في دبرها، وأن الشرطة أحالت الموضوع إلى الصحة حيث تولى الطبيب الكشف
¬_________
(¬1) وانظر فتوى برقم (430 في 24-3-80هـ و 3551/1 في 10-9-87هـ) أول النكاح.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة