فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 280)
التفصيل في إجارة نفسها
الإجارة الخاصة التي تستوعب وقتها. والعامة لا مانع من ذلك كأخذها ما تعمله في داره أو عدم حضوره، فما أخل بالانتفاع بها فله ذلك، وما لا فلا، لأن منافعها ليست له.
(تقرير)
قوله: ويستحب إذنه أن تمرض محرمها
وهذا إذا أمن المحذور، فإذا كان يخشى محذوراً فلا، وإذا كان يقع المحذور فلا يجوز، مثال ذلك أن تخرج متطيبة متزينة وإذا صارت الحال إلى أن يعلم شيئاً أشد من ذلك كوقوع الشر والفتنة.
(تقرير)
شهود جنازته
إذا استأذنت إلى المسجد ولا مضرة في خروجها بأن كانت متسترة تفلة ولم تكن ممن يفتتن بها (¬1) وإن كانت غير متطيبة ومتسترة لكن حجم قدها تحت الثياب ونحو ذلك مما يسبب أن يفتتن بها (¬2) .
فالحاصل أن الإذن لها بالخروج إلى المسجد ينبغي بهذه الثلاثة ورابع وهو الأمن.
(تقرير)
الزيادة على زيارة أبويها أو شهود جنازتهما
ثم زيارة ابويها أو شهود جنازتهما ينبغي أن يسعى فيما يأدم عليه الحال للآية. إذا كان منعه هذا يترتب عليه سوء الحال
¬_________
(¬1) جاز.
(¬2) فلا يجوز.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة