فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 291)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تردين عليه حديقته. قالت: نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة) وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأتي أخوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكيه عليه، فأرسل إليه وقال: (خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم) وفي سنن الدارقطني في هذه القصة (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم، فأخذ ماله وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الدارقطني: إسناده صحيح. وقد ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: (أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فرقه. قال: (أفتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة من مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة من مالك فلا، ولكن الحديقة. قالت: نعم، فقضى بذلك على الزوج) قال في (الفروع) في أول باب الخلع ما نصه: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، كما حكى ذلك
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة