فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 315)
نصاب الخلع الأول. أفتونا مأجورين حفظاً للفروج من السفاح ولكم طول العمر؟
الدكتور عبد الحميد عالم
الجواب: إن هذا النكاح بهذه الصورة المسئول عنها نكاحها صحيح، لأن استلام المبلغ المخالع به لم يكن مشترطاً في الخلع. وكون الزوج قد قصد في المخالعة عدم تأجيل العوض هو على قصده وهو الأصل في المخالعة إذا لم يشترط التأجيل، وتأخير الزوجة الأداء لا يصيره مؤجلاً، بل تصير مماطلة ظالمة بتأخيرها إذا كانت قادرة على تسليمه، ومماطلتها بالعوض وظلمها لا يمنع من صحة الخلع. والله أعلم. قاله الفقير إلى الله عز شأنه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف.
(ص-م 10 في 25-8-1373هـ)
ولا تمنع بزواج من ترضاه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد مبشر عسيري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى إطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص امرأة اتفقت مع زوجها على المخالعة بملغ اتفقا على تأجيله في ذمة المرأة إلى أربع سنوات وطلقها زوجها، وبعد مضي خمسةة أشهر من طلاقها تقدم للزواج بها رجل آخر. وتسأل هل يجوز تزويجها والحال أن بذمتها لزوجها الأول ما خالعته عليه.
والجواب: الحمد لله. ما دام زوجها الأول قد طلقها فلا مانع من زواجها بمن تقدم لها إذا كانت قد خرجت من عدة
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة